علي أصغر مرواريد
313
الينابيع الفقهية
المالك . ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم ، فإن عين لم يجز التخطي ، وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد . المطلب الثاني : في آدابها : يستحب : التفقه والتسوية بين المبتاعين وإقالة النادم والشهادتان والتكبير عند الشراء وقبض الناقص وإعطاء الراجح . ويكره : مدح البائع وذم المشتري واليمين عليه ، والبيع في المظلمة ، والربح على المؤمن - إلا مع الحاجة - والموعود بالإحسان ، والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، والدخول إلى السوق أولا ، ومعاملة الأدنين وذوي العاهات والأكراد ، والاستحطاط بعد العقد والزيادة وقت النداء ، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن ، والدخول على سوم المؤمن ، وأن يتوكل حاضر لباد ، والتلقي - وحده أربعة فراسخ مع القصد ، ولا خيار للبائع بدون الغبن - والنجش وهو الزيادة لمن واطأه البائع . المقصد الثاني : في أركانها : وهي ثلاثة : الأول : العقد : وهو : الإيجاب كبعت ، والقبول كاشتريت ، ولا ينعقد بدونه وإن حصلت أمارة الرضا في الجليل والحقير ، ولو تعذر النطق كفت الإشارة ، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر ، ولا ينعقد بالكناية ، كالخلع والكتابة والإجارة . وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم ما لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين ، ولو فسد الشرط فسد العقد ، ولو شرط ما لا